السيد محمد حسن الترحيني العاملي
50
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
الوفاء به ، لأنه من قبيل الأسباب ، والأصل فيها اللفظ الكاشف عما في الضمير ، ولأنه في الأصل وعد بشرط ، أو بدونه ، والوعد لفظي ، والأصل عدم النقل ، وذهب جماعة منهم الشيخان إلى عدم اشتراطه للأصل ، وعموم الأدلة ، ولقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « إنما الأعمال بالنيات » ، وإنما لكل امرئ ما نوى وإنما للحصر ، والباء سببية فدل على حصر السببية فيها ، واللفظ إنما اعتبر في العقود ليكون دالا على الإعلام بما في الضمير ، والعقد هنا مع اللّه العالم بالسرائر ، وتردد المصنف في الدروس والعلامة في المختلف ، ورجح في غيره الأول . [ في انعقاد التبرع بالنذر ] ( و ) كذلك الأقرب ( انعقاد التبرع ) به من غير شرط ( 1 ) ، لما مرّ من
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب النذر والعهد حديث 1 و 2 . ( 3 ) الوسائل الباب - 1 - من كتاب النذر والعهد حديث 1 .